وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يجوز ذلك.
ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك، وبلغنا عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين.
قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة.
ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن:
قال الله عز وجل: {وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم} ، روي عن مجاهد أنه قال: العدل، بالرومية، وقال عز وجل: {ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} الآية.