فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 6922

وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن عمر.

7899 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك.

قال أبو بكر:

يجوز أن لا يكون قول عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه يختلف.

وقال مالك بن أنس في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ولكن يقطعه.

وقيل لأحمد بن حنبل: بيع الرجل بالدرهم الزيف؟ قال: أما [اليوم] فلا يعجبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت