فهرس الكتاب

الصفحة 4713 من 6922

قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. وبه قال الثوري وأحمد، واحتج أحمد بحديث سمرة.

وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة،

ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء روي عن ابن عمر.

7944 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا[له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.

7945 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة]بأربعة أبعرة مضمونة عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت