فهرس الكتاب

الصفحة 4738 من 6922

7974 - أخبرناه عبد الرزاق، عن [عمر] بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي فقال:"يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه".

قال أبو بكر، وقد روى هذا الحديث أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك.

وقالت فرقة: حكم كل سلعة مبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض. هذا قول النعمان، ويعقوب.

وقالت طائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، خلا الكيل والوزن. روينا هذا القول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت