فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 6922

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله:"إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب] ، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله:"إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار.

8038 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت