فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 6922

المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فنقضتها فكان فيها من الذهب أكثر من اثني عشر مثقالا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا يباع مثل هذا حتى يفصل".

8046 - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [بالذهب] الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب [وزنا بوزن] ".

فكرهت طائفة ذلك ونهت عنه.

وممن كان لا يرى ذلك شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

ورخصت فيه طائفة، وممن رخص في ذلك: حماد بن أبي سليمان، كان حماد لا يرى بأسا أن يشتري الديباج المنسوج بالذهب ثم يستخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت