فهرس الكتاب
الصفحة 4789 من 6922
مسألة
واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول: لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي: ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.
حجم الخط: