فهرس الكتاب

الصفحة 4789 من 6922

مسألة

واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول: لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي: ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت