وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن.
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول سعيد بن المسيب.
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول ابن أبي ليلى، والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك.
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها.
هذا قول مالك، وأبي ثور.
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول الشافعي.