فهرس الكتاب

الصفحة 4892 من 6922

وكان مالك بن أنس يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله.

ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف.

وكذلك قال ابن عباس.

8123 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف.

وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو بن دينار، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] أن يقيله في البعض؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت