فهرس الكتاب

الصفحة 4903 من 6922

مسألة

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ثم يسلم أحدهما: يأخذ الذي أسلم دراهمه.

كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما.

مسألة

واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا، ثم يسلم أحدهما. فقالت طائفة: إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له، وإن أسلم الآخر الذي افترض دفع إليه قيمة خمره. هذا قول سفيان الثوري.

وفي قول أبي ثور: إن أسلم المقرض فلا شيء له، وكذلك لو أسلما جميعا.

وفيها قول آخر قول محمد: إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر.

وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا ثمن للخمر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت