ولمالك رحمه الله في هذا الباب أجوبات مختلفة: قال مالك: إذا اشترى السمسم والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه، وكذلك القمح يشتريه على أن على البائع حصاده ودياسه وذريه يشتريه زرعا قائما لا خير فيه.
وقال مالك: لو ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا. ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه قال: فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا.
وحكي عنه أنه قال في الرجل يبيع ولد جاريته ويشترط أن أمه ترضعه سنة قال: إذا كان إذا أعجلت الأم أو ماتت أخلف للمشتري من يتم له رضاعه رأيت ذلك جائزا.
قال أبو بكر: هذا مع ما فيه من جهل البائع والمشتري بحصة الثمن من حصة الإجارة، إجازة للتفريق بين الوالدة وولدها (في بيع، وهذا غير جائز للحديث الذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من فرق بين الوالدة وولدها) فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن فاشترط