وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه. هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: وهو مدع هذا القول، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك بعشرة الدنانير، وقال المشتري: بل اشتريته بمائة درهم. حفظي عنه أنه قال: يتحالفان ويبطل البيع.
قال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر ابن مسعود:
8162 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ:، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من الأشعث بن قيس بعشرين ألفا. فقال الأشعث: أنا اشتريته بعشرة آلاف، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، ويترادان البيع". قال الأشعث: فأنا أرده.