فهرس الكتاب

الصفحة 4958 من 6922

قلت لابن عمر: الرجل يقول (اشتر) هذا البعير وأشتريه منك، فكرهه.

ورخصت فيه طائفة وقالت: لا بأس به، وممن كان لا يرى به بأسا: القاسم بن محمد، وحميد الطويل.

وكان الشافعي يجيز هذا البيع إذا اشتراها الرجل وملكها، ثم باعها من صاحبه.

وكان مالك رحمه الله يكره ذلك، فإن فعلاه ألزم المشتري الثمن الذي اشتراه به ولا يفسخ البيع.

قال أبو بكر: هذا عندي مكروه، فإن فعله فاعل كان الجواب فيه كجواب مالك رحمه الله.

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص.

فقالت طائفة: إذا قال: كل ثوب بعشرة دنانير فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار، فإن زادت على مائة فالبيع مردود. هذا قول سفيان الثوري.

وقالت طائفة: إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد، لأن الزائد والناقص لا يدرى كم ثمنه، ولا ما هو من الثياب من جيدها أو رديئها أو وسطها.

هذا قول أبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان خمسين ثوبا فوجدها أحدا وخمسين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت