فأكلت عنده فاحسب له ما أكلت عنده من دينك. ورخصت طائفة في ذلك إذا كان من غير شرط.
8223 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا علي بن عثمان [اللاحقي] ، قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم - يعني الصائغ - قال سئل عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه؟ قال: لا بأس به، قد استقرض عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية، فقال له صاحبه: هذا أفضل مما أعطيتك! فقال له عبد الله بن عمر: قد علمت ولكني قد أحللته لك.
8224 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن عطاء مولى ابن سباع قال: أسلفت ابن عمر ألفي درهم، فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها، فإذا هي تزيد مائتي درهم، فقلت: لعله يريد أن يجربني، فلقيه فقلت: أبا عبد الرحمن، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم. فقال: هي لك.
8225 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.