فهرس الكتاب

الصفحة 5007 من 6922

قال أبو بكر: وهذا قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، و [قال] حماد بن زيد، أقرضت أيوب بمكة دراهم عددا، فأعطانيها بالبصرة عددا.

وقال سفيان الثوري: لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط.

وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف.

وكرهت طائفة ذلك: سئل الحسن عن ذلك فقال: افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة.

وكره ذلك ميمون بن أبي شبيب، وكان حماد بن أبي سليمان يكرهه، قال: لأنه يضمن الطريق، وكره ذلك عبدة بن أبي لبابة إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة عليها وكراهية ضمانها.

وحكى الوليد بن مسلم، عن مالك رحمه الله أنه قال ذلك. وسئل الأوزاعي عن رجل قال لرجل: خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت، فإذا قدمت مصر فاشتر لي بها كذا وكذا فكره ذلك، لأنه جعله في ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت