فهرس الكتاب

الصفحة 5015 من 6922

وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. وعلى مذهب الشافعي لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت