فهرس الكتاب
قال أبو بكر: فقال قائل: إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لست بآكله ولا محرمه"ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله.
8297 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان [عن عبد] الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، وقال:"لست بآكله ولا محرمه".
قال أبو بكر: وقد أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه، وهو يشبه قوله:"لست بآكله ولا محرمه".
8298 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن [عباس] قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فقيل له: إنه ضب. فأمسك يده، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال:"لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه". فأكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.