وقال بعض من دفع الأخبار التي فيها ذكر الجواز: قد اختلف في متون هذه الأخبار، كما اختلف في أسانيدها، ففي بعضها"الجار أحق بسقبه"، وفي بعضها"المرء أولى بسقبه"، وفي بعضها"الجار أحق بسقب أرضه"، وفي بعضها:"الجار أحق [بالجوار] "، وليس في شيء من الأخبار ما رسمه أصحاب الرأي في كتبهم، بل جاءت الأخبار مبهمة محتملة للتأويل، فأما قوله:"المرء - أو الجار - أولى بسقبه". وإن الصقب القرب كذلك. قال أبو عبيد: وقال: قال الشاعر:
كوفية نازح محلها لا أمم دارها ولا صقب
وقد حكى الحسن بن محمد عن الشافعي أنه قال: معنى قوله:"الجار أحق بسقبه"في غير الشفعة، فيكون رجل جارا لزوجته يريد الارتفاق بها فشفع فيها أو لمرفق غير البيع، ويريد مثل ذلك غير الجار فيكون"الجار أحق بصقبه"، ويحتمل غير هذا. روينا عن طاوس أنه