فهرس الكتاب

الصفحة 5078 من 6922

8334 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، لأن لهم الثلث كونا مسمى، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا، وما أشبه ذلك. هذا قول مالك بن أنس.

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال الحسن وطاوس: هم سواء. وهكذا مذهب أصحاب الرأي، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وللشافعي فيها قولان:

أحدهما: كالقول الأول. والقول الثاني: أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة. قال: وهذا قول يصح في القياس.

قال أبو بكر: صدق، هو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت