فهرس الكتاب

الصفحة 5148 من 6922

وقال سفيان الثوري: إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد. وقال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد، فيكون رهنا عنده، وكذلك قال إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت