فهرس الكتاب

الصفحة 5181 من 6922

وإذا اشترى المضارب غلاما أو جارية وأراد أن يزوج الغلام من الجارية لم يكن ذلك له في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأنه غير مالك.

وكذلك لو اشترى عبدا فأراد أن [يكاتبه] لم يجز في قولهم جميعا.

واختلفوا في المضارب يشتري المتاع فقصره من ماله على أن يرجع به في ماله القراض.

فقالت طائفة: يرجع به في مال القراض. كذلك قال أبو ثور.

وقال مالك: إذا اشترى متاعا بمال القراض وتكارى عليه من غيره فإن له أن يرجع به في مال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من ثمن المتاع فلا يكون له على رب المال أكثر من ثمن المتاع.

وقال أصحاب الرأي: إذا قضى المتاع من ماله فهو متطوع بقصارته، ولا يرجع به على رب المال. وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وهكذا أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت