وقال إسحاق: إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء.
وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة.
وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء".
8395 - حدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.
8396 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بإسناده مثله.