فهرس الكتاب

الصفحة 5259 من 6922

وقال الشافعي: إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر، ويؤخذ فضل كسبه.

فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله - جل ذكره -: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصيب في ثمار ابتاعها:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".

هذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه.

وقيل لأحمد بن حنبل: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟ فقال: أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت