فهرس الكتاب

الصفحة 5264 من 6922

وبه قال مالك وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق.

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.

8413 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه.

وبه قال [النخعي] وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.

وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت