وبه قال مالك وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق.
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.
8413 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه.
وبه قال [النخعي] وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.
وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.