يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا أن] المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي ذكرناها واحتج.
8428 - بحديث شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض.
وقد روينا عن جابر بن عبد الله، ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى.
8429 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا مما سواه. قال:"من كانت له أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها"قال: فذكرت ذلك لطاوس،