فهرس الكتاب

الصفحة 5336 من 6922

8463 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل قال من أستأجره: يعمل إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى الليل بقيراطين؟ فعملتم أنتم، فلكم الأجر مرتين "وذكر الحديث.

قال أبو بكر: ففي حديث ابن عمر هذا ذكر الإجارة الصحيحة بالأجر المعلوم إلى الوقت المعلوم، ولولا أن ذلك جائز ما ضرب بها المثل، وأنا ذاكر باقي الأخبار الدالة على ثبوت الإجارة وجوازها فيما بعد إن شاء الله، فقد ثبتت الإجارة بكتاب الله - جل ثناؤه - وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، فإذا استأجر الرجل من الرجل الدار قد عرفاها وقتا معلوما بأجل معلوم ثبتت الإجارة وملك المستأجر منفعتها إلى انقضاء الوقت، وملك عليه رب الدار الأجرة، وهذا قول أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت