فهرس الكتاب

الصفحة 5397 من 6922

وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة.

قال أبو بكر: وهكذا أقول.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية. وممن كره [ذلك] الشعبي، والنخعي، ومالك.

وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] ، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: {ومن الناس من يشترى لهو الحديث} الآية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت