فهرس الكتاب

الصفحة 5435 من 6922

عطاء: عدة العذراء التي قد حاضت إذا اشتريتها: حيضة. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا اشتراها من امرأة: لا يستبرئها. وإن اشتراها من رجل: استبرأها. هذا قول قتادة.

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء الحوامل من السبايا حتى يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.

واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة.

فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراءة الرحم من الحبل. وممن قال هذا معناه: الشافعي.

وبه قال الأوزاعي، و [قال] عطاء: والنخعي، والحسن البصري، وهشام بن حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها. وكذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد. وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت