فهرس الكتاب

الصفحة 5456 من 6922

تحيض حيضة"."

فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة.

قال ابن مسعود: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر، وهو قول جل أهل العلم.

روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها.

8545 - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن ... .

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ.

وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت