وفيه قول ثالث قاله مالك: قال: إن كان ممن يعذر بالجهالة لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاقب. ابن أبي أويس عنه.
وفيه قول رابع:
8546 - قاله هشام بن عبد الملك، قال: يجلد مائة جلدة.
حدثناه علي، عن حجاج، عن حماد، عن عطاء الخراساني، عنه.
واختلفوا في الجارية يستبرئها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة. فكان أبو ثور يقول: له أن يطأها، وذلك أنها قد حاضت في ملكه، قال: ولا أعلمهم مختلفون في الجارية يستبرئها الرجل ويودعها، فحاضت عند المودع، أن له أن يطأها ويعتد بتلك الحيضة.
وقال أصحاب الرأي: لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.
وقال مالك: إذا اشترى جارية مستحاضة علم بذلك أو لم يعلم، لا يمسها حتى يستبرئها سنة، بكرا كانت أو ثيبا، فإن اشتريت من حمل بلغت الريبة.
وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: أي شيء تحفظ في الأمة تكون ممن تحيض فيستبرئها الرجل فترتفع حيضتها، لا يدري من أي شيء ارتفع، كم تربص؟ أي شيء تقول فيها، فقال: أما حديث