وقال عطاء: حرم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكون أمة له عند عبد لك قد أحصنها بنكاح، فتنزعها منه إن شئت.
8574 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: وقال ابن عباس {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدته امرأة عبده.
قال أبو بكر: فمن مذهبه هذا يقول: إذا ملك الرجل الأمة ولها زوج فقد انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة المطلقة، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا انقضت العدة حل له وطؤها.
وقالت طائفة: نزلت هذه الآية في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها زوج، فإن وقوع السباء عليها انفساخ لنكاح الزوج، مع ثبوت ملك المستحقين لها، فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة.
فأما المرأة يكون لها زوج في بلاد الإسلام فحرام على جميع الناس غير زوجها وطؤها. هذا قول عوام علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام من أصحاب الحديث، وأهل الرأي.
وقد روينا على هذا القول روايات:
8575 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا