وَإِنْ صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي جَسَدِهِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ دَمٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَمْ تَرَهُ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَسَدِكَ غَسَلْتَهُ وَأَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا [2/ 156] كَانَتِ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فِي ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَدْتَ.
وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ فرْثهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ
710 - (714) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ فرْثهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
711 - (715) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ»
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ، وَقَالَ الْحَارِثُ الْعكليُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إِعَادَةٌ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: رَأَى طَاوُسٌ دَمًا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ مَضَى الْجَوَابُ فِي هَذَا