يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه.
8600 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه.
وبه قال الحسن البصري. وقال الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها.
وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله قتادة، قال في رجل عنده جاريتان فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها.
وفيه قول رابع:
8601 - قاله الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما.
حدثناه موسى، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن شعبة،