لا ضمان عليه.
روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها.
وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة.
8603 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها.
8604 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا