فهرس الكتاب

الصفحة 5571 من 6922

بلد كذا، وقال بل أعرتك إلى بلد كذا.

فكان مالك يقول: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.

وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه.

وقال أصحاب الرأي: القول قول المعير.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره.

فقالت طائفة: إذا استعاره ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن، وإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه.

هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه لا يعير غيره إذا استعاره هو، فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض أهل النظر.

وقال مالك: إذا استعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها إلا مثل ما كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير، فكان مالك يقول: هذا ضامن. ولم يجعله من وجه العارية، وقال أصحاب الرأي في الدنانير والدراهم والفلوس يستعيرها الرجل: هو والقرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت