وممن كره أخذ اللقطة: الربيع بن خثيم، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل.
وقالت طائفة: يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله، ولا يعرضه بتركه للتلف.
كان سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده: كان ينبغي لك أن تأخذه. وكان حسن بن صالح يرى أخذ اللقطة إذا وجدها، ويعرفها سنة.
واختلف قول الشافعي في هذا الباب: كان يقول إذ هو بالعراق: الورع أن لا يأخذها، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته، وخاف أن يأخذها غيره. وحكى بعض أهل مصر عنه أنه قال: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها.
قال أبو بكر: وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبي بن كعب.
8637 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي، فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا لي: