8645 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد السوط؟ فقالت: لا بأس به يصل به المسلم يده. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل لك ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة.
وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد والنخعي يرخصون في السوط ونحوه، يأخذه وينتفع به. وكان يحيى بن أبي كثير يقول في لقطة النعلين والسوط والطعام: يستمتع به ويعرف. وقال الحسن بن صالح: يتربص السنة بالعشرة (دراهم) فما قوقها. وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء. وقال ابن جريج: قال عطاء: إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمى خمسة دراهم.
وروينا عن أبي [بشر] أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم.
قال أحمد بن حنبل: يعرفه سنة.