فهرس الكتاب

الصفحة 5602 من 6922

يحيى، عن شعبة، عن أبي حمزة - جار له - قال: سمعت ابن عمر يقول في اللقطة: ادفعوها إلى السلطان.

8669 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن اللقطة. فقال: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها.

8670 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن حبيب، عن ابن عمر قال: ادفعها إلى الإمام يعني: اللقطة.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن، أنه قال: إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها.

والذي أقول: أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء، إن شاء أمسكها وانتفع بها، وإن شاء تركها وترك الانتفاع، وإن شاء تصدق بها، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل.

تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، من ذلك حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت