فهرس الكتاب

الصفحة 5648 من 6922

ادعاه لم تجب له دعوى، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها.

وقال أصحاب الرأي: فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان، أجزت إقراره على نفسه، وجعلته عبدا له، ولو جنى بعد ذلك، أو جني عليه كان بمنزلة العبد. وقال ابن القاسم: إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدا، لأن مالكا قال: اللقيط حر.

قال أبو بكر: وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية، وحكم له بها، فينتقل إلى الرق بإقراره، قال: وغير جائز أن يحكم له بأنه عبد، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت