عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به. وقال الحسن بن صالح في الآبق يأخذه الرجل في المصر أو خارج من المصر قال [المسلم] يرد على المسلم، وليس له جعل إلا أن يستأجره بطلب له. وحكي هذا القول عن النخعي والحكم، وسئل أحمد عن جعل الآبق في المصر وخارج من المصر قال: لا أدري، شيء قد تكلم الناس ولم يكن عنده حديث صحيح.
وقالت طائفة: يعطى في كل رأس أربعين درهما. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما.
8696 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن أبي رباح. وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني، قال: أصبت غلمانا أباقا بالغين، فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس. واللفظ للعدني.
8697 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما.