وذكر ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العبد الآبق إذا جيء [به] خارجا من الحرم دينارا.
وفيه قول خامس: وهو أنه إذا وجد على مسيرة ثلاث، ثلاثة دنانير.
هذا قول عمر بن عبد العزيز.
وفيه قول سادس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجا من المصر أو في المصر فإنا نستحسن أن يجعل له على قدر المكان الذي أخذه فيه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، فإذا كان كذلك جعلنا له أربعين درهما كلها.
وقد كان الأوزاعي يقول في جعل الآبق: كانت قضاتنا يقضون به، وقضى به شريح. وأن يرده على أخيه أحب إلي، الوليد بن مسلم عنه.
وحكى عنه الوليد بن يزيد أنه قال كذلك، وقال: أحب إلي أن يرده الرجل على أخيه المسلم.
وقد روينا عن [عبد الله] بن عتبة غير ذلك.
8701 - قال مسعر، عن عبد الكريم: لقيت عبد الله بن عتبة فقلت: أيجتعل في العبد؟ قال: نعم.
وكان مالك يقول في ذلك قولا سابعا، قال مالك: [أما من كان ذلك