سقط أن يكون فرضا، فقائل هذا القول يلزم الزوج المطلق المتعة إذا لم يكن دخل بها ولم يسم لهذا صداقا، وإن كانت المتعة غير معلومة، فما أنكرت أن يكون [ذلك إلى الحاكم يجتهد فيه رأيه، كما يجتهد في المتعة رأيه بل] الوصول إلى معرفة قيمة العبد أقرب من الوصول إلى قدر ما يمتع به من تجب عليه المتعة، فأما قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} فبعيد البتة من الأمر بالكتابة، وذلك أن الله نهى عن الصيد في حال الإحرام، وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم أباح ما كان [من حظر] [بقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، و] بقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} ، ولم يتقدم الأمر بالكتابة نهيا عن معنى فيكون الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظر، والله أعلم.
ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
اختلف أهل العلم في معنى قوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} .
8706 - فحدثنا أبو سعيد الهروي، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، يقول: يطعمني من