قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول علي.
8715 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله {وآتوهم من مال الله} قال: يترك [للمكاتب] ربع كتابته.
وفيه قول ثاني:
8716 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها وأعطاني مائتين.
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك.
8717 - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم.