ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها.
وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية.
فقالت طائفة: لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه.
8743 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم.
8744 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.
8745 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
8746 - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال.