وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق.
8750 - حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، (عن القاسم بن عبد الرحمن) ، عن جابر بن سمرة، عن عمر أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق.
8751 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: (أنا) سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر.
قال أبو بكر: وهذا قول مروان بن الحكم. وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم.
وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدل قيمته فهو غريم، هذا إحدى قولي النخعي، وروينا ذلك عن ابن مسعود.
8752 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن أن زيادا قال: إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء.