وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه.
وقال الشافعي: ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث.
وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال. هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير.
وقد اختلف فيه عن النخعي: فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال: المدبر من الثلث، وذكر الحكم بن [عتيبة] وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال.
وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من جميع المال، ولا يثبت