فهرس الكتاب

الصفحة 5781 من 6922

سيده قيمته قال: أحب إلي أن يجعل قيمته في مدبر آخر. وإني لا أرى ذلك له واسعا إن لم يفعل.

قال أبو بكر: للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه ما يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم، والدليل على صحة هذا: القول الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا مع إجماع عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا، ولا أعلمهم يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا. وحكم ما اختلف فيه من أمر المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر الذي باعه كفاية ومقنع وحجة يستغنى بها.

8765 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا له ليس له مال غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من"يبتاعه مني؟"فقال نعيم بن عبد الله الكندي: أنا أبتاعه فابتاعه. - قال عمرو: قال جابر - غلاما قبطيا مات عام أول. زاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت