قال أبو بكر: وهذا إسناد فيه مقال، واستدل آخر بحديث أبي سعيد الخدري:
8780 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن حميد الطويل، عن ابن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل فقال:"أو إنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة".
قال هذا القائل: ففي قوله"ونحب الأثمان"مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار ما قال عليه دليل على أن بيعهن غير جائز إذ لو كان ثمنها قائما وبيعها جائزا بعد الحمل لأشبه أن يقول له ما يمنعك من بيعها الحمل. وقال بعضهم: وقد كانت مارية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف فيما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ما خلف ميراثا لورثته.
وقال آخرون: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نورث، ماتركنا صدقة"فلو جاز