فهرس الكتاب

الصفحة 5864 من 6922

وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطاء الرجل البالغ الرشيد، جاز من عطائها. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا تجوز عطية المرأة في مالها.

8833 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب فيما تعطي المرأة من مالها بغير إذن زوجها إنما هي سفيهة أو مضارة، فإنه لا يجوز لها وأما غير سفيهة ولا مضارة فإنه يجوز. وقد روينا في الباب حديثا مرفوعا.

8834 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا داود وحبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قيس، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

قال أبو بكر: وهذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به.

حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد بن حنبل، عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ربما احتججنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت