فهرس الكتاب

الصفحة 5872 من 6922

ورثته هذا على قول الشافعي ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما مضى.

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب المديني والشافعي، والكوفي.

مسائل:

قال أبو بكر: وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروزا، معلوما فالهبة جائزة في قول مالك والشافعي، والكوفي، وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك: إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت